الرئيسية/أخبار سوريا/الرئيس السوري يعلن رفع رواتب موظفي القطاع العام وتحديد حد أدنى للأجور
مشاركة
الرئيس السوري يعلن رفع رواتب موظفي القطاع العام وتحديد حد أدنى للأجور

الرئيس السوري يعلن رفع رواتب موظفي القطاع العام وتحديد حد أدنى للأجور

الحكومة السورية تعتمد زيادة 50% على رواتب القطاع العام وتحدد حد أدنى للأجور بـ12,560 ليرة، مع شمول المتعاقدين والمياومين، والتطبيق يبدأ في 2026.

20 مارس 2026قاسيونوقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 173
أخبار سوريا20 مارس 2026قاسيون

الرئيس السوري يعلن رفع رواتب موظفي القطاع العام وتحديد حد أدنى للأجور

الحكومة السورية تعتمد زيادة 50% على رواتب القطاع العام وتحدد حد أدنى للأجور بـ12,560 ليرة، مع شمول المتعاقدين والمياومين، والتطبيق يبدأ في 2026.

وقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 173
بقلم
قاسيون
مقالات وتحليلات وتقارير مرتبطة باسم الكاتب
خلاصة الخبر

الحكومة السورية تعتمد زيادة 50% على رواتب القطاع العام وتحدد حد أدنى للأجور بـ12,560 ليرة، مع شمول المتعاقدين والمياومين، والتطبيق يبدأ في 2026.

خلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن قرار حكومي برفع الأجور للعاملين في القطاع العام، مع وضع حد أدنى للأجور يأخذ بعين الاعتبار معدلات الفقر. وأشار إلى أن 40% من موازنة العام الحالي ستُخصص للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وينص القرار على زيادة بنسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة السارية بتاريخ صدور المرسوم، وتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى الجهات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، مع تضمين علاوة الترفيع المستحقة وفق القانون رقم 50 لعام 2004.

ويشمل القرار العاملين المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، بالإضافة إلى العاملين بنظام الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما تمتد الزيادة إلى المتقاعدين من السوريين ومن في حكمهم، بشرط ألا يتجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري المتعاقد عليه الأجر الشهري الذي عين فيه نظراؤهم من حملة الشهادات نفسها، مع مراعاة مدة التخرج أو الحصول على المؤهل.

غير أن الزيادة لا تشمل العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقاً، ولا المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.

كما حدد المرسوم الحد الأدنى العام للأجور في الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي، ليصبح 12,560 ليرة سورية شهرياً.

ويخول المرسوم وزير المالية تعديل جداول الأجور والرواتب بما يتوافق مع أحكامه، مع جبر الكسور وتدوير الأرقام إلى الأعلى ضمن حدود عشر ليرات سورية جديدة.

وتبقى التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور السابقة لصدور هذا المرسوم. كما يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، بما في ذلك مصدر تمويل النفقة الناتجة عنه.

ويُعلن أن المرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً اعتباراً من الأول من نيسان 2026.

#سوريا #رواتب #زيادة_الأجور #القطاع_العام #الحد_الأدنى_للأجور #الحكومة_السورية #المرسوم #المالية

مقالات ذات صلة

المصدر: قاسيونالمدينة: دمشق